Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 22 ٢١١

بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام نَحْوَهُ وَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ وَ هُمْ يَسْتَحِلُّونَ ١أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ ٢

38- كا، الكافي الْعِدَّةُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَهُ بُضْعُ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَ كَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ٣.

بيان: البضع بالضم الجماع.

«39»-كا، الكافي عَلِیٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِ حَفْصَةَ وَ الْمَرْأَةُ مُتَلَبِّسَةٌ مُتَمَشِّطَةٌ فَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَخْطُبُ الزَّوْجَ وَ أَنَا امْرَأَةٌ أَيِّمٌ لَا زَوْجَ لِي مُنْذُ دَهْرٍ وَ لَا وَلَدَ فَهَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَإِنْ تَكُ فَقَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ إِنْ قَبِلْتَنِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله خَيْراً وَ دَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ يَا أُخْتَ الْأَنْصَارِ جَزَاكُمُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ خَيْراً فَقَدْ نَصَرَنِي رِجَالُكُمْ وَ رَغِبَتْ فِيَّ نِسَاؤُكُمْ فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ مَا أَقَلَّ حَيَاءَكِ وَ أَجْرَأَكِ وَ أَنْهَمَكِ لِلرِّجَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كُفِّي عَنْهَا يَا حَفْصَةُ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَلُمْتِيهَا وَ عَيَّبْتِيهَا ٤ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ انْصَرِفِي رَحِمَكِ اللَّهُ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَكِ الْجَنَّةَ بِرَغْبَتِكِ ٥فِيَّ وَ تَعَرُّضِكِ لِمَحَبَّتِي وَ سُرُورِي وَ سَيَأْتِيكِ أَمْرِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ٦قَالَ فَأَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ٧.

(١)1- في المصدر: و لا هم يستحلون.
(٢)2- فروع الكافي 2: 34.
(٣)3- فروع الكافي 2: 78 و 79.
(٤)4- في المصدر: فلمتها و عيبتها.
(٥)5- لرغبتك.
(٦)6- الأحزاب: 49.
(٧)7- فروع الكافي 2: 79.

:  · /bihar/22/211/