Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 22 ٢١٠

بيان: أي هذه الآية نزلت فينا فالمراد بالإنسان الأئمة عليهم السلام و بالوالدين رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام أو المعنى أن هذه الحرمة لنساء النبي صلى اللّٰه عليه و آله من جهة الوالدية مختصة بنا أولاد فاطمة و أما الجهة العامة فمشتركة.

«36»-كا، الكافي عَلِیٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ ١عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يُقَالُ لَهَا سَنَاةُ ٢وَ كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا هَذِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِجَمَالِهَا فَقَالَتَا لَهَا لَا يَرَى مِنْكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله حِرْصاً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله تَنَاوَلَهَا بِيَدِهِ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْهَا فَطَلَّقَهَا وَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا وَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ بِنْتَ أَبِي الْجَوْنِ فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله ابْنُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَالَتْ لَوْ كَانَ نَبِيّاً مَا مَاتَ ابْنُهُ فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ وُلِّیَ النَّاسَ أَبُو بَكْرٍ أَتَتْهُ الْعَامِرِيَّةُ وَ الْكِنْدِيَّةُ وَ قَدْ خُطِبَتَا فَاجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالا لَهُمَا اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ وَ إِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ فَتَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَ جُنَّ الْآخَرُ.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلَ فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ شَيْ ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتَّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ٣ص مِنْ بَعْدِهِ وَ ذَكَرَ هَاتَيْنِ الْعَامِرِيَّةَ وَ الْكِنْدِيَّةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَوْ سَأَلْتُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ لَقَالُوا لَا فَرَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ ٤.

ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابن أبي عمير مثله ٥

«37»-كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى

(١)1- في المصدر: سعد بن أبی عروة و لعلّ الصحيح: سعيد بن أبی عروبة.
(٢)2- في الفروع المطبوع جديدا: سنی بالقصر.
(٣)3- في المصدر: أزواج النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله.
(٤)4- فروع الكافي 2: 33 و 34.
(٥)5- مخطوط لم يطبع بعد.

:  · /bihar/22/210/