Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 17 ٣٤٦

أَسْرَارِهِمْ فَيُذِيعُونَهَا بِحَضْرَةِ مَنْ يَضُرُّهُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَمَّا عَلِمَ ذَلِكَ دَبَّرَ لِمُحَمَّدٍ تَمَامَ أَمْرِهِ وَ بُلُوغَ غَايَةِ مَا أَرَادَ اللَّهُ ١ بِبَعْثِهِ وَ أَنَّهُ يُتِمُّ أَمْرَهُ وَ أَنَّ نِفَاقَهُمْ وَ كِيَادَهُمْ ٢ لَا يَضُرُّهُ ٣.

أقول: الوثير اللين الموافق قوله تبحبح في عقولهم في بعض النسخ بالباء الموحدة التحتانية في الموضعين و الحاءين المهملتين أي تتمكن و تستقر في عقولهم من قولهم بحبح في المكان أي تمكن فيه و في بعضها بالنونين و الجيمين من قولهم تنجنج إذا تحرك و تجبر و القارح من الخيل هو الذي دخل في السنة الخامسة و المؤاتي بالهمز و قد يقلب واوا من المؤاتاة و هي حسن المطاوعة و الموافقة و الفج الطريق الواسع بين الجبلين.

«17»-كا، الكافي عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ شَبَابٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَارِثٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهما السلام قَالَ: كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله ثَلَاثَةٌ لَمْ تَكُنْ فِي أَحَدٍ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَيْ ءٌ وَ كَانَ لَا يَمُرُّ فِي طَرِيقٍ فَيُمَرَّ فِيهِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عُرِفَ أَنَّهُ قَدْ مَرَّ فِيهِ لِطِيبِ عَرْفِهِ وَ كَانَ لَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَ لَا شَجَرٍ إِلَّا سَجَدَ لَهُ ٤.

«18»-كا، الكافي عَلِیٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَضَعَ حَجَراً عَلَى الطَّرِيقِ يَرُدُّ الْمَاءَ عَنْ أَرْضِهِ فَوَ اللَّهِ مَا نَكَبَ بَعِيراً وَ لَا إِنْسَاناً حَتَّى السَّاعَةِ ٥.

(١)1- ما أراده اللّٰه خ ل. و هو الموجود في المصدر.
(٢)2- و كيدهم خ ل.
(٣)3- التفسير المنسوب الى الامام العسكريّ عليه السلام: 115- 120.
(٤)4- أصول الكافي 1: 442.
(٥)5- فروع الكافي 1: 348. أقول: نكبت الحجارة رجله: لثمتها او اصابتها و خدشتها.

:  · /bihar/17/346/