Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 17 ١٠٣

لأنها عبادة مخصوصة و الصلاة عبادة مشتركة و بها يثبت له العبودية و بإثبات النوم له عن خدمة ربه عز و جل من غير إرادة له و قصد منه إليه نفي الربوبية عنه لأن الذي لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ هو اللّٰه الحي القيوم و ليس سهو النبي صلى اللّٰه عليه و آله كسهونا لأن سهوه من اللّٰه عز و جل و إنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه و ليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا و سهونا من الشيطان و ليس للشيطان على النبي صلى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام سلطان إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ و علی من تبعه من الغاوين و يقول الدافعون لسهو النبي إنه لم يكن في الصحابة من يقال له ذو اليدين و إنه لا أصل للرجل و لا للخبر و كذبوا لأن الرجل معروف و هو أبو محمد عمير بن عبد عمر المعروف بذي اليدين فقد نقل عنه المخالف و الموافق و قد أخرجت عنه أخبارا في كتاب وصف قتال القاسطين بصفين و كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول أول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و لو جاز أن يرد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن يرد جميع الأخبار و في ردها إبطال الدين و الشريعة و أنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى اللّٰه عليه و آله و الرد على منكريه إن شاء اللّٰه ١.

«9»-كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ يُصَلِّيهَا حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا حِينَ

(١)1- من لا يحضره الفقيه: 97 و 98. أقول: حاصل كلام الصدوق قدس اللّٰه روحه الشريف أن ما يجوز السهو عليه إسهاء اللّٰه إياه لمصلحة كنفي الربوبية عنه و إثبات أنّه بشر مخلوق، و إعلام الناس حكم سهوهم في العبادات و أمثاله، و أمّا السهو الذي يعترينا من الشيطان فانه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم منه بري ء و هو ينزهه عن ذلك، و ليس للشيطان عليه سلطان و لا سبيل، فبذلك يعلم أن ما اشتهر من أن الصدوق رحمه اللّٰه كان من القائلين بجواز السهو على النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله باطل غير صحيح بل هو من القائلين بتنزهه عن ذلك، و قضية الاسهاء لمصلحة الأمة ممّا أخذه عن الاخبار المتقدمة و الآتية. و سيأتي من المصنّف ايعاز الی ضعف ذلك ايضا.

:  · /bihar/17/103/