Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 15 ١٧٢

هو بالتشديد على وزن فعيل سيل جاءك و لم يصبك مطره و السيل الأتي أيضا الغريب١.

«98»-كا، الكافي أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ الْعَرَبَ لَمْ يَزَالُوا عَلَى شَیْ ءٍ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ يَصِلُونَ الرَّحِمَ وَ يَقْرُونَ الضَّيْفَ وَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ وَ يَقُولُونَ اتَّقُوا مَالَ الْيَتِيمِ فَإِنَّ مَالَ الْيَتِيمِ عِقَالٌ وَ يَكُفُّونَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَحَارِمِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ كَانُوا لَا يُمْلَى لَهُمْ إِذَا انْتَهَكُوا الْمَحَارِمَ وَ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ فَيُعَلِّقُونَهُ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ فَلَا يَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ حَيْثُ مَا ذَهَبَتْ وَ لَا يَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ يُعَلِّقَ مِنْ غَيْرِ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ أَيُّهُمْ فَعَلَ ذَلِكَ عُوقِبَ وَ أَمَّا الْيَوْمَ فَأُمْلِيَ لَهُمْ وَ لَقَدْ جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ فَنَصَبُوا الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَحَابَةً كَجَنَاحِ الطَّيْرِ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ صَاعِقَةً فَأَحْرَقَتْ سَبْعِينَ رَجُلًا حَوْلَ الْمَنْجَنِيقِ ٢.

بيان: الإقراء الضيافة و الإملاء المهلة و انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل و اللحاء بالكسر ممدودا و مقصورا ما على العود من القشر و الظاهر أن نصب المنجنيق كان لتخريب البيت.

«99»-كا، الكافي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٣عَنِ الْمُعَلَّى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ

(١)1- سيل أتي: يأتي من حيث لا يدرك.
(٢)2- فروع الكافي 1: 223 قلت: ذكر المسعوديّ ديانات العرب و آرائها في الجاهلية في مروج الذهب 2: 126 و بعده، و ذكر اليعقوبي في تاريخه 2: 7 جملا من آراء عبد المطلب و فضائله نثبتها هناك حيث فاتنا ذكرها قبلا قال: و رفض عبادة الأصنام، و وحّد اللّٰه عزّ و جلّ، و وفي بالنذر، و سن سننا نزل القرآن بأكثرها و جاءت السنة من رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بها، و هي الوفاء بالنذور، و مائة من الإبل في الدية، و الا تنكح ذات محرم، و لا تؤتى البيوت من ظهورها، و قطع يد السارق، و النهي عن قتل الموؤدة؛ و المباهلة، و تحريم الخمر، و تحريم الزنا، و الحدّ عليه، و القرعة، و ألا يطوف أحد بالبيت عريانا، و إضافة الضيف، و ألا ينفقوا إذا حجوا الا من طيب أموالهم، و تعظيم الأشهر الحرم، و نفی ذوات الرايات اه ثمّ ذكر قصة أصحاب الفيل.
(٣)3- اسناد الحديث في المصدر مبدو بالوشاء، و هو معلق على سابقه، و اسناد الحديث السابق هكذا: الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد و عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء.

:  · /bihar/15/172/