Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 13 ٦٥

النَّخَعِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَ الْجَبَلُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مُوسَى طُورَ سَيْنَاءَ لِأَنَّهُ جَبَلٌ كَانَ عَلَيْهِ شَجَرُ الزَّيْتُونِ وَ كُلُّ جَبَلٍ يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ النَّبَاتِ أَوِ الْأَشْجَارِ سُمِّیَ طُورَ سَيْنَاءَ وَ طُورَ سِينِينَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ النَّبَاتِ أَوِ الْأَشْجَارِ مِنَ الْجِبَالِ سُمِّيَ طور (طُوراً) وَ لَا يُقَالُ لَهُ طُورُ سَيْنَاءَ وَ لَا طُورُ سِينِينَ ١.

مع، معاني الأخبار مرسلا مثله ٢.

«4»-ج، الإحتجاج سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَائِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُوسَى فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً فَإِنَّ فُقَهَاءَ الْفَرِيقَيْنِ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ إِهَابِ ٣الْمَيْتَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدِ افْتَرَى عَلَى مُوسَى وَ اسْتَجْهَلَهُ فِي نُبُوَّتِهِ إِنَّهُ مَا خَلَا الْأَمْرُ فِيهَا مِنْ خَصْلَتَيْنِ إِمَّا أَنْ كَانَتْ صَلَاةُ مُوسَى فِيهَا جَائِزَةً أَوْ غَيْرَ جَائِزَةٍ فَإِنْ كَانَتْ جَائِزَةً فِيهَا فَجَازَ لِمُوسَى أَنْ يَكُونَ يَلْبَسُهَا فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ وَ إِنْ كَانَتْ مُقَدَّسَةً مُطَهَّرَةً وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ فِيهَا فَقَدْ أَوْجَبَ أَنَّ مُوسَى لَمْ يَعْرِفِ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ لَمْ يَعْلَمْ مَا جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ مِمَّا لَمْ تَجُزْ وَ هَذَا كُفْرٌ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي يَا مَوْلَايَ عَنِ التَّأْوِيلِ فِيهِمَا قَالَ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَخْلَصْتُ لَكَ الْمَحَبَّةَ مِنِّي وَ غَسَلْتُ قَلْبِي عَمَّنْ سِوَاكَ وَ كَانَ شَدِيدَ الْحُبِّ لِأَهْلِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ أَيِ انْزِعْ حُبَّ أَهْلِكَ مِنْ قَلْبِكَ إِنْ كَانَتْ مَحَبَّتُكَ لِي خَالِصَةً وَ قَلْبُكَ مِنَ الْمَيْلِ إِلَى مَنْ سِوَايَ مَشْغُولًا الْخَبَرَ ٤.

بيان: اعلم أن المفسرين اختلفوا في سبب الأمر بخلع النعلين و معناه على أقوال:

(١)1- علل الشرائع: 34. م.
(٢)2- لم نجدها. م.
(٣)3- الاهاب: الجلد مطلقا أو ما لم يدبغ منه.
(٤)4- الاحتجاج: 259. و فيه: الى من سواي مغسولا. م.

:  · /bihar/13/65/