العنوان الصفحة
السلطان، و طلب الصّيد 282
فيما قطع من الصّيد أو جرحه 284
في صيد البزاة و الصقور و الفهود و الكلاب 285
في كراهة أخذ الفراخ من الأوكار 286
في قوم أرسلوا كلابهم للصيد فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب 288
في النّهي عن أكل الصّيد الّذي وقع في الماء فمات 289
في قول الصّادق عليه السّلام: ما خلا الكلاب ممّا يصيد الفهود و الصّقور و أشباه ذلك فلا تأكلنّ من صيده إلّا ما أدركت ذكاته 290
في كراهة صيد كلّ ما عشّش في دار الإنسان أو هرب من سبع و غيره و أوی إليه 293
الباب الثامن التذكية و أنواعها و أحكامها 294
معنی قوله تبارك و تعالى: «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» و أنّ الذّكر هو قول: «بِسْمِ اللَّهِ» و كلّ اسم يختص اللّٰه سبحانه به أو صفة تختصّه 295
بحث مفصّل في النحر و مشروعيّته و وجوب التسمية عند الذّبح و الاصطياد، و الإخلال بالتسمية 298
في مطلق ذكر اسمه تعالى عند الذّبح و النحر و ارسال الكلب أو السّهم، و ما يستحب في ذبح الغنم 299
في أنّ في سلخ الذّبيحة قبل بردها أو قطع شی ء منها قولان: أحدهما التحريم، و الثاني: الكراهة 302
في وقت إدراك الذّكاة و أنّها الحركة و خروج الدّم 303
تفصيل القول في استقرار الحياة 304
:
· /bihar/109/208/