Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 109 ٢٠٧

العنوان الصفحة

التسمية، و حملها على التسمية عند الأكل بعيد 265

في حكم حيوان إنسيّ صار وحشيّا 266

في أنّ معضّ الكلب نجس و القول بأنّه طاهر 267

فيما أخذه الباز و الصقر، و ما قتل بالحجر و البندق و المعراض 269

في أنّ الآلات الّتي يصاد بها و يحصل بها الحلّ 270

بحث حول الاصطياد بالتفنگ 272

بيان و شرح في قول الكاظم عليه السّلام: كله ما لم يتغيّب إذا سمّى و رماه، في ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثمّ رماه بعد ما صرعه 273

في صيد القهد، و كلب المجوس يكلبه المسلم و يسمّی و يرسله 274

في قول الصادق عليه السّلام: لا يصاد من الصيد إلّا ما أضاع التسبيح، و أنّ الطّير إذا ملك ثمّ طار ثمّ اخذ فهو حلال لمن أخذه، و بيان و تفصيل في بقاء الملك و عدمه 275

في قول الباقر عليه السّلام: الصّقور و البزاة من الجوارح، و قول الإمام الصادق عليه السّلام:

الفهد المعلّم كالكلب 276

في قول الصادق عليه السّلام: إذا ضرب الرّجل الصّيد بالسيف أو طعنه بالرّمح أو رماه بالسّهم فقتله و قد سمّى اللّٰه حين فعل ذلك لا بأس بأكله، و في الصّيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردّى من موضع عال، لا يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته، و ما قتل بالحجر و البندق 277

في أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله نهی عن صيد المجوس و عن ذبائحهم، و كلّ ما أصميت ودع ما أنميت، و معناه 278

في الصّيد بالمعراض 279

في قول رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: أربع يفسدن القلب و ينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: استماع اللّٰهو، و البذاء، و اتيان باب

:  · /bihar/109/207/