العنوان الصفحة
التسمية، و حملها على التسمية عند الأكل بعيد 265
في حكم حيوان إنسيّ صار وحشيّا 266
في أنّ معضّ الكلب نجس و القول بأنّه طاهر 267
فيما أخذه الباز و الصقر، و ما قتل بالحجر و البندق و المعراض 269
في أنّ الآلات الّتي يصاد بها و يحصل بها الحلّ 270
بحث حول الاصطياد بالتفنگ 272
بيان و شرح في قول الكاظم عليه السّلام: كله ما لم يتغيّب إذا سمّى و رماه، في ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثمّ رماه بعد ما صرعه 273
في صيد القهد، و كلب المجوس يكلبه المسلم و يسمّی و يرسله 274
في قول الصادق عليه السّلام: لا يصاد من الصيد إلّا ما أضاع التسبيح، و أنّ الطّير إذا ملك ثمّ طار ثمّ اخذ فهو حلال لمن أخذه، و بيان و تفصيل في بقاء الملك و عدمه 275
في قول الباقر عليه السّلام: الصّقور و البزاة من الجوارح، و قول الإمام الصادق عليه السّلام:
الفهد المعلّم كالكلب 276
في قول الصادق عليه السّلام: إذا ضرب الرّجل الصّيد بالسيف أو طعنه بالرّمح أو رماه بالسّهم فقتله و قد سمّى اللّٰه حين فعل ذلك لا بأس بأكله، و في الصّيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردّى من موضع عال، لا يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته، و ما قتل بالحجر و البندق 277
في أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله نهی عن صيد المجوس و عن ذبائحهم، و كلّ ما أصميت ودع ما أنميت، و معناه 278
في الصّيد بالمعراض 279
في قول رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: أربع يفسدن القلب و ينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: استماع اللّٰهو، و البذاء، و اتيان باب
:
· /bihar/109/207/