Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٩

إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمِ الَّتِي عِنْدَهُ ١.

«15»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ ٢.

«16»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَي إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا٣.

«17»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا فَقَدْ فَسَدَ تَزْوِيجُهُ وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَيْسَ يُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا٤.

«18»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ زَنَي بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ نَعَمْ يَا سَعِيدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ ٥.

«19»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَزَنَى بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا امْرَأَتُهُ حَلَالٌ لَهُ ٦.

«20»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ قَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقُلْتُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا إِنَ

(١)1- 1. نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(٢)2- 2. نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(٣)3- 3. نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(٤)4- 4. نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(٥)5- 5. نوادر أحمد بن عيسى ص 67.
(٦)6- 6. نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

:  · /bihar/101/9/