Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٨

قَالَ لَا١.

«9»- سن، [المحاسن] ثو، [ثواب الأعمال] رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ لَنْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً٢.

«10»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: مَنْ ولع [وَلَجَ] بِالصَّبِيِّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً وَ لَا تَجُوزُ مُنَاكَحَةُ الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمَا فَإِنْ زَنَي رَجُلٌ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتَاهُمَا أَنْ يَتَزَوَّجَهُمَا وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَ أَرَادَ الَّذِي زَنَى بِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ يُقَالُ لِزَوْجِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ ٣.

«11»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ فِي التَّزْوِيجِ أَبَداً وَ لَا ابْنَتُهُ ٤.

«12»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدُ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ ٥.

«13»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّي قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جَالِساً فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا٦.

«14»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 108.
(٢)2- 2. المحاسن ص 112 و ثواب الأعمال و عقابها ص 238.
(٣)3- 3. فقه الرضا: 32.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 37.
(٥)5- 5. نوادر أحمد بن عيسى ص 66.
(٦)6- 6. نوادر أحمد بن عيسى ص 67.

:  · /bihar/101/8/