شيئا-١
و هذه الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج و كانت امرأة قد دخلت في السن فتزوج عليها امرأة شابة كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة فقالت له ابنة محمد بن مسلمة أ لا أراك معرضا عني مؤثرا علي فقال رافع هي امرأة شابة و هي أعجب إلی و إن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة منى و لك يوم واحد فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها أخرى فقالت لا و اللّٰه لا أرضى أو تسوي بيني و بينها يقول اللّٰه وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ و ابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها و شحت عليه فعرض عليها رافع إما أن ترضى و إما أن يطلقها الثالثة فشحت على زوجها و رضيت فصالحته على ما ذكرت فقال اللّٰه فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ فلما رضيت و استقرت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ أن تأتي واحدة و تذر الأخری لا أيما و لا ذات بعل و هذه السنة فيما كان كذلك إذا أقرت المرأة و رضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج و لا علی المرأة و إن هي أبت طلقها أو يسوي بينهما لا يسعه إلا ذلك.
و قال علي بن إبراهيم في قوله- وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ قال أحضرت الشح فمنها ما اختارته و منها ما لم تختره ٢.
«3»- ل، [الخصال] أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزَةُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ وَ الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ الزِّنِّينُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ مَا الزِّنِّينُ قَالَ الَّذِي يُدَافِعُ الْغَائِطَ وَ الْبَوْلَ وَ السَّكْرَانُ فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِيَةٌ لَا
:
· /bihar/101/57/