بِدْعَةٍ بِبِدْعَتِهِ ١.
«14»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ ٢.
«15»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا يُبَاشِرُ رَجُلٌ رَجُلًا إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ ٣.
«16»- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ الْخَالِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتُ فِي مَوْضِعٍ تَسْمَعُ نَفَسَهُ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ ٤.
باب 38 القسمة بين النساء و العدل فيها
الآيات:
النساء: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً٥
و قال تعالی: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً٦.
«1»- فس، [تفسير القمي]: سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ أَبَا جَعْفَرٍ الْأَحْوَلَ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ
:
· /bihar/101/50/