Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٤٨

النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ ١.

«3»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَا يَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِيرُ٢.

«4»- مع، [معاني الأخبار] ابْنُ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنِ الْمُكَاعَمَةِ وَ الْمُكَامَعَةِ فَالْمُكَاعَمَةُ أَنْ يَلْثِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَ الْمُكَامَعَةُ أَنْ يُضَاجِعَهُ وَ لَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ٣.

«5»- ص، [قصص الأنبياء عليهم السلام] بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمْ عليهم السلام قَالَ: قَالَ إِبْلِيسُ لِمُوسَى عليه السلام يَا مُوسَى لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَكَ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي.

«6»- جا، [المجالس] للمفيد ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلامَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: مِثْلَهُ ٤.

«7»- سن، [المحاسن] عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ عليهم السلام قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا٥.

«8»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 205.
(٢)2- 2. الخصال ج 2 ص 426.
(٣)3- 3. معاني الأخبار ص 300.
(٤)4- 4. أمالي المفيد ص 93 الطبعة الأولى النجفية.
(٥)5- 5. المحاسن ص 114 و كان الرمز( ين) و هو من التصحيف.

:  · /bihar/101/48/