مِنَ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله يَشْكُونَ عَلِيّاً عليه السلام فِيمَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّ عَلِيّاً لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ يُخْلَقْ عَلِیٌّ لِلظُّلْمِ وَ إِنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ بَعْدِی لِعَلِيٍّ وَ الْحُكْمُ حُكْمُهُ وَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ- لَا يَرُدُّ حُكْمَهُ وَ قَوْلَهُ وَ وِلَايَتَهُ إِلَّا كَافِرٌ وَ لَا يَرْضَی بِحُكْمِهِ وَ قَوْلِهِ وَ وِلَايَتِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ الْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي عَلِيٍّ عليه السلام فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَ حُكْمِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله هُوَ تَوْبَتُكُمْ مِمَّا قُلْتُمْ ١.
«20»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً عَمْداً وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَهُ أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ دَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِلْإِمَامِ ٢.
«21»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاكِبَ مَا أَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ يُضَمِّنُ الْقَائِدَ مَا أَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا وَ يُبَرِّئُهُ مِنَ الرِّجْلِ ٣.
«22»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَنِ عَلِيٍّ عليه السلام يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ لَهُمْ فَرَمَى أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ حَذَارِ فَدَرَأَ عَلِيٌّ عليه السلام عَنْهُ الْقِصَاصَ وَ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَحْذَرَ٤.
:
· /bihar/101/390/