النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُوهَبُ.
قال السيد رضي اللّٰه عنه هذه استعارة لأنه عليه السلام جعل التحام الولي بوليه التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث و في كثير من الأحكام و ذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لأنهما يصيران كالشی ء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة و المشابكة الوكيدة و يقال لحمة البازي و لحمة النسب و لحمة الثوب واحد و هي المشابكة و المخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين ١.
«5»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَضَى فِي بَرِيرَةَ بِشَيْئَيْنِ قَضَى بِهَا بِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ قَضَی لَهَا بِالتَّخْيِيرِ حِينَ أُعْتِقَتْ الْخَبَرَ٢.
«6»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ الْخَبَرَ٣.
«7»- ما، [الأمالي] للشيخ الطوسي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ٤.
«8»- ما، [الأمالي] للشيخ الطوسي ابْنُ بُشْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَی عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَ عَنْ هِبَتِهِ ٥.
«9»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ
:
· /bihar/101/361/