باب 9 ميراث المجوس
«1»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ إِذَا أَسْلَمُوا مِنْ وَجْهَيْنِ بِالنَّسَبِ وَ لَا يُوَرِّثُ عَلَى النِّكَاحِ ١.
باب 10 الميراث بالولاء و أحكام الولاء
«1»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ عَامِرِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَذَلِكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ إِلَّا لِلَّهِ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ ٢.
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَتْ عَائِشَةُ شِرَاءَهَا فَاشْتَرَطَ مَوَالِيهَا أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ رَقِيقَهُ وَ يَشْتَرِطُ أَنَّ الْوَلَاءَ لَهُمْ إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ أَعْطَی الْمَالَ تَمَامَ الْخَبَرِ٣.
«3»- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مِمَّا أَعْتَقْنَ ٤.
«4»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ عَلَيْهِ وَ عَلَی آلِهِ السَّلَامُ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ
:
· /bihar/101/360/