Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٦

شُكْراً مِنَ الْعَيْنِ فَلَا تُعْطُوهَا سُؤْلَهَا فَتَشْغَلَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-١

وَ قَالَ عليه السلام لَكُمْ أَوَّلُ نَظْرَةٍ إِلَى الْمَرْأَةِ فَلَا تُتْبِعُوهَا بِنَظْرَةٍ أُخْرَى وَ احْذَرُوا الْفِتْنَةَ٢.

«21»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بِإِسْنَادِ التَّمِيمِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا أَوَّلُ النَّظْرَةِ٣.

«22»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ فَيُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ٤.

«23»- مكا، [مكارم الأخلاق] مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الْوَجْهُ وَ الذِّرَاعَانِ ٥.

عَنْهُ عليه السلام أَيْضاً: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْكُحْلُ وَ الْخَاتَمُ ٦.

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: الْخَاتَمُ وَ الْمَسَكَةُ وَ هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الزِّينَةِ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ الْقَلَائِدَ وَ الْقُرْطَةَ وَ الدَّمَالِيجَ وَ الْخَلَاخِيلَ وَ قَالَ الْمَسَكَةُ هِيَ الْقُلْبُ الْمَسَكُ السِّوَارُ مِنَ الذَّبْلِ وَ يُقَالُ وَاحِدَتُهُ مَسَكَةٌ٧.

«24»- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَالَتْ فَاطِمَةُ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَلَّا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَ لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّهَا مِنِّي ٨.

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 423 ضمن حديث طويل.
(٢)2- 2. الخصال ج 2 ص 426 ضمن حديث طويل.
(٣)3- 3. عيون الأخبار ج 2 ص 65 و فيه يا علي إلخ.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 64.
(٥)5- 5. مكارم الأخلاق ص 266.
(٦)6- 6. مكارم الأخلاق ص 266.
(٧)7- 7. مكارم الأخلاق ص 266.
(٨)8- 8. مكارم الأخلاق ص 267.

:  · /bihar/101/36/