Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٥

«15»- ل، [الخصال] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بِمَحْرَمٍ قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ ١.

أقول: قد سبق بعض الأخبار في باب أحوال الرجال و النساء و سيأتي بعضها في باب جوامع أحكام النساء.

«16»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مَحْرَمٌ وَ مَتَى يَجِبُ أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ٢.

«17»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ ٣.

«18»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُغِيرَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَعْيُنٍ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ عَيْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ عَيْنٌ بَاتَتْ سَاهِرَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٤.

«19»- ثو، [ثواب الأعمال] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ: مِثْلَهُ ٥.

«20»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَيْسَ فِي الْبَدَنِ شَیْ ءٌ أَقَلَ

(١)1- 1. الخصال ج 1 ص 211.
(٢)2- 2. علل الشرائع ص 565.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 170 ذيل حديث.
(٤)4- 4. الخصال ج 1 ص 61.
(٥)5- 5. ثواب الأعمال ص 161.

:  · /bihar/101/35/