Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٥٨

وَ كَانَ فِي جَمَاعَتِهِمُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ وَ أُخْرَى حُرَّةٌ وَ كَانَ لِلْحُرَّةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ حُرٍّ وَ لِلْجَارِيَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَلَدٌ طِفْلٌ مِنْ مَمْلُوكٍ وَ لَمْ يُعْرَفِ الطِّفْلُ الْحُرُّ مِنَ الطِّفْلِ الْمَمْلُوكِ فَقَرَعَ بَيْنَهُمَا وَ حَكَمَ بِالْحُرِّيَّةِ لِمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ سَهْمُ الْحُرِّ مِنْهُمَا وَ حَكَمَ بِالرِّقِّ لِمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ سَهْمُ الرِّقِّ مِنْهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَ جَعَلَهُ مَوْلَاهُ وَ حَكَمَ فِي مِيرَاثِهِمَا بِالْحُكْمِ فِي الْحُرِّ وَ مَوْلَاهُ فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله هَذَا الْحُكْمَ وَ صَوَّبَهُ ١.

«17»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَضَي فِي الْخُنْثَى الَّذِي يُخْلَقُ لَهُ ذَكَرٌ وَ فَرْجٌ أَنْ يُوَرَّثَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ فَإِنْ لَمْ يَبُلْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَمُوتَ فَنِصْفُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ ٢.

«18»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: بَعَثَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنْ مَسَائِلَ فَقَالَ عليه السلام سَلْ عَنِ الْحَسَنِ عليه السلام فَسَأَلَ مَا الْمُؤَنَّثُ فَقَالَ الْحَسَنُ عليه السلام هُوَ الَّذِي لَا يُدْرَي أَ ذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَى فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً احْتَلَمَ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى حَاضَتْ وَ بَدَا ثَدْيُهَا وَ إِلَّا قِيلَ لَهُ بُلْ عَلَى الْحَائِطِ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ وَ إِنِ انْتَكَصَ بَوْلُهُ كَمَا يَنْتَكِصُ بَوْلُ الْبَعِيرِ فَهِيَ امْرَأَةٌ الْخَبَرَ٣.

«19»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بِالْإِسْنَادِ إِلَى دَارِمٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام وَرَّثَ الْخُنْثَى مِنْ مَوْضِعِ مَبَالَتِهِ ٤.

«20»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: سَأَلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ عليه السلام إِنَّ الْخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ وَ قَالَ فَمَنْ يَنْظُرُ إِذَا بَالَ إِلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ عَسَى أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ أَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَتْ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَ هَذَا مَا لَا يَحِلُ؟

(١)1- 1. المناقب ج 2 ص 177 و الإرشاد ص 105.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 67.
(٣)3- 3. الخصال ج 2 ص 208 ضمن حديث طويل.
(٤)4- 4. عيون الأخبار ج 2 ص 75.

:  · /bihar/101/358/