وَ أَخْدَمَنِي جَارِيَةً وَ وَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا فَدُهِشَ شُرَيْحٌ فَقَامَ وَ دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ عليه السلام فَأَخْبَرَهُ فَاسْتَدْعَى بِزَوْجِهَا فَاعْتَرَفَ فَقَالَ عليه السلام لِامْرَأَتَيْنِ أَدْخِلَاهَا الْبَيْتَ وَ عُدَّا أَضْلَاعَهَا فَفَعَلَتَا فَوَجَدَتَا فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثَمَانَ عَشْرَةَ ضِلْعاً وَ فِي الْأَيْسَرِ سَبْعَ عَشْرَةَ فَأَخَذَ شَعْرَهَا وَ أَعْطَاهَا حِذَاءً وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَخَذْتُ هَذَا مِنْ قِصَّةِ حَوَّاءَ فَإِنَّ أَضْلَاعَهَا كَانَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَ أَضْلَاعُ الرَّجُلِ يَزِيدُ عَلَيْهَا بِضِلْعٍ فَلِهَذَا أَلْحَقْتُهَا بِالرِّجَالِ.
«14»- وَ مِنْهُ، رُوِيَ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ أُتِيَ بِمَوْلُودٍ لَهُ رَأْسَانِ وَ بَطْنَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَيْدٍ وَ رِجْلَانِ وَ قُبُلٌ وَ دُبُرٌ وَاحِدٌ فَنَظَرَ إِلَی شَيْ ءٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ نَظَرَ إِلَى إِنْسَانٍ أَعْلَاهُ اثْنَانِ وَ أَسْفَلُهُ وَاحِدٌ وَ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ اثْنَانِ وَ يَرِثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ وَاحِدٌ يَرِثُ مِيرَاثَ وَاحِدٍ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ فَقَالَ اعْرِضُوهُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام وَ اطْلُبُوا الْحُكْمَ مِنْهُ فَعَرَضُوا عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام انْظُرُوا إِذَا رَقَدَ ثُمَّ يُصَاحُ فَإِنِ انْتَبَهَ الرَّأْسَانِ جَمِيعاً فَهُوَ وَاحِدٌ وَ إِنِ انْتَبَهَ الْوَاحِدُ وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً فَاثْنَانِ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَبْقَانِيَ اللَّهُ بَعْدَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ.
«15»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ وَلَداً لَهُ رَأْسَانِ فَإِنَّهُ يَتْرُكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُنَبِّهُهُمَا فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً وُرِّثَ مِيرَاثاً وَاحِداً وَ إِنِ انْتَبَهَ أَحَدُهُمَا وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً وُرِّثَ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ وَ لَوْ أَنَّ قَوْماً غَرِقُوا أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ وَ هُمْ أَقْرِبَاءُ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ لَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُوَرَّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا غَرِقَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمَا سَقْفٌ وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ كَانَ الْحُكْمُ أَنْ يُوَرَّثَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَ يُوَرَّثَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْأَبُ وَ الِابْنُ وُرِّثَ الْأَبُ مِنَ الِابْنِ ثُمَّ يُوَرَّثُ الِابْنُ مِنَ الْأَبِ وَ إِذَا مَاتَا جَمِيعاً فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَخَرَجَتْ أَنْفُسُهُمَا جَمِيعاً فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُوَرَّثْ بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ ١.
«16»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب شا، [الإرشاد]: قَضَي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي قَوْمٍ وَقَعَ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ فَقَتَلَهُمْ
:
· /bihar/101/357/