Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٥٥

«4»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب نَقَلَةُ الْأَخْبَارِ وَ ذَكَرَ صَاحِبُ فَضَائِلِ الْعَشَرَةِ: أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ عَلَى حَقْوٍ وَاحِدٍ فَسُئِلَ عليه السلام كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ وَ إِنِ انْتَبَهَ أَحَدُهُمَا وَ بَقِيَ الْآخَرُ كَانَ لَهُ مِيرَاثُ اثْنَيْنِ ١.

«5»- وَ فِيمَا أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي خَبَرٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ لَهُ رَأْسَانِ وَ فَمَانِ وَ أَنْفَانِ وَ قُبُلَانِ وَ دُبُرَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ فِي بَدَنٍ وَاحِدٍ وَ مَعَهُ أُخْتٌ فَجَمَعَ عُمَرُ الصَّحَابَةَ وَ سَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعَجَزُوا فَأَتَوْا عَلِيّاً عليه السلام وَ هُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ فَقَالَ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُنَوَّمَ فَإِنْ غَمَّضَ الْأَعْيُنَ أَوْ غَطَّ مِنَ الْفَمَيْنِ جَمِيعاً فَبَدَنٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ فَتَحَ بَعْضَ الْأَعْيُنِ أَوْ غَطَّ أَحَدَ الْفَمَيْنِ فَبَدَنَانِ هَذِهِ قَضِيَّتُهُ وَ أَمَّا الْقَضِيَّةُ الْأُخْرَى فَيُطْعَمُ وَ يُسْقَی حَتَّى يَمْتَلِئَ فَإِنْ بَالَ مِنَ الْمَبَالَيْنِ جَمِيعاً وَ تَغَوَّطَ مِنَ الْغَائِطَيْنِ جَمِيعاً فَبَدَنٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَبَدَنَانِ وَ قَدْ ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ فِي كِتَابِهِ ٢.

«6»- مِنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ،: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْخُنْثَى إِنْ بَالَتْ مِنَ الرَّحِمِ فَلَهَا مِيرَاثُ النِّسَاءِ وَ إِنْ بَالَتْ مِنَ الذَّكَرِ فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ وَ إِنْ بَالَتْ مِنْ كِلَيْهِمَا عُدَّ أَضْلَاعُهُ فَإِنْ زَادَ وَاحِدَةٌ عَلَى ضِلْعِ الرَّجُلِ فَهِيَ امْرَأَةٌ وَ إِنْ نَقَصَتْ فَهِيَ رَجُلٌ.

«7»- وَ قَضَی أَيْضاً فِي الْخُنْثَى فَقَالَ يُقَالُ لِلْخُنْثَى الْزَقْ بَطْنَكَ بِالْحَائِطِ وَ بُلْ فَإِنْ أَصَابَ بَوْلُهُ الْحَائِطَ فَهُوَ ذَكَرٌ وَ إِنِ انْتَكَصَ كَمَا يَنْتَكِصُ الْبَعِيرُ فَهُوَ امْرَأَةٌ.

«8»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنِ الْخُنْثَى كَيْفَ يُقَسَّمُ لَهَا الْمِيرَاثُ قَالَ عليه السلام إِنَّهُ يَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ بَوْلُهُ مِنْ ذَكَرِهِ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الرَّجُلِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَرْأَةِ الْخَبَرَ.

(١)1- 1. المناقب ج 2 ص 196.
(٢)2- 2. المناقب ج 2 ص 196.

:  · /bihar/101/355/