Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٣٨

يَا ابْنَ أَخِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ قَوْلَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا ثُمَّ قَالَ وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ-١ الْخَبَرُ بِتَمَامِهِ فِي أَبْوَابِ تَارِيخِ مُوسَى عليه السلام ٢.

«20»- ف، [تحف العقول]: سَأَلَ الرَّشِيدُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليهما السلام أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ عَلِیٍّ بِمَا صَارَ عَلِيٌّ أَوْلَى بِمِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِنَ الْعَبَّاسِ وَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ صِنْوُ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى عليه السلام إِنَّ النَّبِيَّ لَمْ يُوَرِّثْ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَلَمْ يُهَاجِرْ إِنَّ أَبَاكَ الْعَبَّاسَ آمَنَ وَ لَمْ يُهَاجِرْ وَ إِنَّ عَلِيّاً آمَنَ وَ هَاجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا فَالْتَمَعَ لَوْنُ هَارُونَ وَ تَغَيَّرَ٣.

أقول: تمامه في كتاب الاحتجاجات ٤.

باب 3 شرائط الإرث و موانعه

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ هَلْ يَرِثُ قَالَ لَا يَرِثُ إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهِ ٥.

«2»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً أَوْ ذِمِّيّاً تَرَكَ ابْناً مُسْلِماً وَ ابْناً ذِمِّيّاً لَكَانَ الْمِيرَاثُ مِنَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ لِلِابْنِ الْمُسْلِمِ وَ كَذَلِكَ مَنْ تَرَكَ ذَا قَرَابَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ ذَا قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ ذِمَّةٍ مِمَّنْ قَرُبَ نَسَبُهُ أَوْ بَعُدَ لَكَانَ الْمُسْلِمُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الذِّمِّيِّ وَ لَوْ كَانَ الذِّمِّيُّ وَلَداً وَ كَانَ الْمُسْلِمُ أَخاً أَوْ عَمّاً أَوِ ابْنَ أَخٍ أَوِ

(١)1- 1. الاختصاص: 56 ضمن حديث طويل.
(٢)2- 2. مر في ج 48 ص 123.
(٣)3- 3. تحف العقول ص 426- 427 ضمن حديث.
(٤)4- 4. مر أيضا في ج 48 ص 121- 125.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 120.

:  · /bihar/101/338/