Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٣٧

بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِذَا الْتَفَّتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ قَرَابَتِهِ ١.

«16»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَمَّا اخْتَلَفَ عَلِىُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا يَرِثُونَهُ لَيْسَ لَهُ بَيْنَهُمْ مَفْرُوضٌ فَقَالَ عَلِيٌّ مِيرَاثُهُ لِذَوِي قَرَابَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ وَ قَالَ عُثْمَانُ اجْعَلْ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَرِثُهُ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ٢.

«17»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام لَا يُعْطِي الْمَوَالِيَ شَيْئاً مَعَ ذِي رَحِمٍ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ أَمْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ فَرِيضَةٌ وَ كَانَ يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ قَدْ عَلِمَ مَكَانَهُمْ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مَعَ أُولِى الْأَرْحَامِ حَيْثُ قَالَ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ٣.

«18»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَعْضٍ لِأَنَّ أَقْرَبَهُمْ إِلَيْهِ أَوْلَى بِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّهُمْ أَوْلَى بِالْمَيِّتِ وَ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ أُمُّهُ وَ أَخُوهُ وَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ وَ أَبِيهِ أَ لَيْسَ الْأُمُّ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ ٤.

«19»- ختص، [الإختصاص] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الدَّامَغَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلَنِي الرَّشِيدُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكُمْ لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ مِيرَاثٌ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله لَمْ يُوَرِّثْ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَلَمْ يُهَاجِرْ وَ إِنَّ عَمِّيَ الْعَبَّاسَ قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَلَمْ يُهَاجِرْ وَ إِنَّمَا كَانَ فِي عَدَدِ الْأُسَارَى عِنْدَ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ جَحَدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْفِدَاءُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله يُخْبِرُهُ بِدَفِينٍ لَهُ مِنْ ذَهَبٍ فَبَعَثَ عَلِيّاً عليه السلام فَأَخْرَجَهُ مِنْ عِنْدِ أُمِّ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَفْقَرْتَنِي

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 71.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 71.
(٣)3- 3. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 71.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 72.

:  · /bihar/101/337/