Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٣٠٨

«11»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْقَاذِفِ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ فِيمَا افْتَرَاهُ وَ يَنْدَمُ وَ يَتُوبُ مِمَّا قَالَ ١.

«12»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ: يُرَدُّ شَهَادَةُ الظَّنِينِ وَ الْمُتَّهَمِ ٢.

«13»- وَ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا شَهِدَ فِي الطَّلَاقِ وَ قَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ٣.

«14»- وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ٤.

«15»- وَ قَالَ: وَ يَغْرَمُ شَاهِدُ الزُّورِ بِقَدْرِ مَا شَهِدَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ٥.

«16»- وَ قَالَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْخَصْمِ فَأَمَّا فِي الْهِلَالِ فَلَا إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَجُزْ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ ٦.

«17»- ابْنُ مُسْلِمٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا ظَنِينٍ وَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ شَهَادَةً وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَ الرَّجُلُ يَدَّعِی وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَي عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَأَبَي أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ الصَّبِيُّ يَشْهَدُ ثُمَّ يُدْرِكُ فَإِنْ بَقِيَ عَلَى مَوْضِعِ الشَّهَادَةِ وَ كَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُشْرِكُ ٧.

«18»- قَالَ: وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا أَتَاهُ عِدَّةٌ وَ عَدَّلَهُمْ وَاحِدٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ وَقَعَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهِ اسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي يَصِيرُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ ٨.

(١)1- 1. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 76.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 77.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 77.
(٤)4- 4. نفس المصدر ص 77.
(٥)5- 5. نفس المصدر ص 77.
(٦)6- 6. نفس المصدر ص 77.
(٧)7- 7. نفس المصدر ص 77.
(٨)8- 8. نفس المصدر ص 77.

:  · /bihar/101/308/