الرَّجُلَيْنِ ١.
«2»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب: الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لِي عَلَيْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِي وَ أَخَذْتُ مِيرَاثِي مِمَّا بَقِيَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِي فَحَوَّلَ الْحَكَمُ يَحْسُبُ نَصِيبَهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا أَيْ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُهَا فِي حِصَّتِهِ وَ لَا يَلْزَمُ الدَّيْنُ كُلُّهُ ٢.
«3»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ وَ أَرْضَی وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَرَمْتُهُ وَ أَقْصَيْتُهُ أَوْ دَعَوْتُ عَلَيْهِ فَاجْعَلْهُ كَفَّارَةً وَ طَهُوراً وَ أَيُّمَا كَافِرٍ قَرَّبْتُهُ أَوْ حَبَوْتُهُ أَوْ أَعْطَيْتُهُ أَوْ دَعَوْتُ لَهُ وَ لَا يَكُونُ لَهَا أَهْلًا فَاجْعَلْ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَذَاباً وَ وَبَالًا٣.
«4»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: وَجَدَ عَلِيٌّ عليه السلام دِرْعاً لَهُ عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُهُ إِلَيْهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ ذَهَبَ يَتَنَحَّى وَ قَالَ مَكَانَكَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ وَ قَالَ يَا شُرَيْحُ أَمَا لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِماً مَا جَلَسْتُ إِلَّا مَعَهُ وَ لَكِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِذَا كُنْتُمْ وَ إِيَّاهُمْ فِي طَرِيقٍ فَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى مَضَايِقِهِ وَ صَغِّرُوا بِهِمْ كَمَا صَغَّرَ اللَّهُ بِهِمْ فِي غَيْرِ أَنْ تَظْلِمُوا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام إِنَّ هَذَا دِرْعِي لَمْ أَبِعْ وَ لَمْ أَهَبْ فَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ مَا يَقُولُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ مَا الدِّرْعُ إِلَّا دِرْعِي وَ مَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِي إِلَّا بِكَاذِبٍ فَالْتَفَتَ شُرَيْحٌ إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ مِنْ بَيِّنَةٍ قَالَ لَا فَقَضَى بِهَا لِلنَّصْرَانِيِّ فَمَشَى هُنَيْئَةً ثُمَّ أَقْبَلَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ أَحْكَامُ النَّبِيِّينَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَمْشِي بِي إِلَى قَاضِيهِ وَ قَاضِيهِ
:
· /bihar/101/290/