«28»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ: لَا تُحَلِّفِ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ وَ لَا الْمَجُوسِيَّ بِغَيْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ ١.
«29»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ- لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ ٢.
«30»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ ٣.
«31»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ يَجُوزُ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ ٤.
«32»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: قَضَي عَلِىٌّ فِيمَا اسْتُحْلِفَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ ٥.
«33»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ ٦.
باب 8 جوامع أحكام القضاء
«1»- قب، [المناقب] لابن شهرآشوب ابْنُ بُطَّةَ وَ شَرِيكٍ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي ثَوْبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا ثَوْبِي وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ قَالَ الْآخَرُ ثَوْبِي اشْتَرَيْتُهُ مِنَ السُّوقِ مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ كَانَ لَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ ابْنُ أَبْجَرَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ شَهِدْتُ عَلِيّاً قَضَي فِي مِثْلِ هَذَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَضَى بِالثَّوْبِ لِلَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ قَالَ لِلْآخَرِ اطْلُبِ الْبَائِعَ فَقَضَی مُعَاوِيَةُ بِذَلِكَ بَيْنَ
:
· /bihar/101/289/