وَ قَضَی بِهِ عَلِيٌّ عليه السلام بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَعَجِبَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّكُمْ تَقْضُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِي مِائَةِ شَاهِدٍ وَ تَجْتَزِءُونَ بِشَهَادَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ فَقَالَ لَهُ لَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَى تَبْعَثُونَ رَجُلًا وَاحِداً فَيَسْأَلُ عَنْ مِائَةِ شَاهِدٍ فَتُجِيزُونَ شَهَادَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْشٍ فَرْقٌ مَا بَيْنَ ظِلَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْخِبَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ ١.
«5»- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ قَالَ أَبِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ ٢.
«6»- الْهِدَايَةُ،: وَ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي ٣.
باب 6 الحلف صادقا و كاذبا و تحليف الغير
الآيات:
القلم: وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ٤.
«1»- لي، [الأمالي] للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ صَبْراً لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ ٥.
«2»- لي، [الأمالي] للصدوق الْعَطَّارُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
:
· /bihar/101/278/