حَاكِمٍ فَانْظُرْ أَنْ تَكُونَ عَلَى يَمِينِ خَصْمِكَ وَ إِذَا تَحَاكَمَ خَصْمَانِ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ دَعْوَى فَالَّذِي يَدَّعِي بِالدَّعْوَى أَحَقُّ مِنْ صَاحِبِهِ أَنْ يُسْمَعَ مِنْهُ فَإِذَا ادَّعَيَا جَمِيعاً فَالدَّعْوَى الَّذِي عَلَى يَمِينِ خَصْمِهِ ١.
«7»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِوَاحِدٍ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ الْحَقَ ٢.
«8»- الْهِدَايَةُ،: وَ مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ٣.
باب 5 الحكم بالشاهد و اليمين
«1»- لي، [الأمالي] للصدوق الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْعَدَوِيِّ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَضَي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَضَي بِهِ بِالْعِرَاقِ ٤.
«2»- لي، [الأمالي] للصدوق بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ٥.
«3»- ب، [قرب الإسناد] حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ قَالَ أَبِى عليه السلام: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ ٦.
«4»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام تَجْتَزِءُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ قَالَ نَعَمْ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله
:
· /bihar/101/277/