«9»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ عليه السلام: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَ صُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
و هذا القول مجاز و المراد و حيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك و طريقة الاختلاط شبه ذلك بصرف الإنسان عن وجهه و عكسه عن جهته و هذا الخبر مما يستشهد به من قال إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور و قال أهل العراق إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور١.
«10»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ وَ لَيْسَ بِأَصْلٍ.
«11»- وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ.
باب 4 الغصب و ما يوجب الضمان
«1»- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا.
قال السيد رضوان اللّٰه عليه و يروي هذا الكلام للنبي صلى اللّٰه عليه و آله و لا عجب أن يشتبه الكلامان فإن مستقاهما من قليب و مفرغهما من ذنوب ٢.
«2»- وَ مِنْهُ، قَالَ عليه السلام: يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الثَّكَلِ وَ لَا يَنَامُ عَلَى الْحَرَبِ.
قال السيد رضوان اللّٰه عليه و معنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد و لا يصبر
:
· /bihar/101/258/