Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ٢٥٧

الْمَقْسُومِ وَ فِي الْمُجَاوَرَةِ وَ الشَّرْبَةِ الْجَامِعِ وَ فِي الْأَرْحِيَةِ وَ فِي الْحَمَّامَاتِ وَ لَا شُفْعَةَ لِيَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ وَ لَا مُخَالِفٍ وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا فِي طَرِيقٍ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا حَيَوَانٍ وَ لَا ضَرَرَ فِي شُفْعَةٍ وَ لَا ضِرَارَ وَ الشُّفْعَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِی وَ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ مُجَاوِرِهِ وَ لَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ إِذَا طُولِبَ بِالشُّفْعَةِ١.

«4»- وَ رُوِیَ: أَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ الْعَقَارِ وَ رَقِيقٍ إِذَا كَانَ الشَّیْ ءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا فَالشَّرِيكُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْقُرْبِ وَ إِذَا كَانَ الشُّرَكَاءُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا يَجِبُ لِلشَّرِيكِ إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ مَتَى مَا سَأَلَ- لَا أَنْ يَتَجَافَى عَنْهُ أَوْ يَقُولَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا اشْتَرَيْتَ أَوْ بِعْتَ أَوْ يَطْلُبَ مِنْهُ مُقَاسَمَةً٢.

«5»- وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الطَّرِيقِ شُفْعَةٌ وَ لَا فِي النَّهْرِ وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي حَمَّامٍ وَ لَا فِي ثَوْبٍ وَ لَا فِي شَيْ ءٍ مَقْسُومٍ فَإِذَا كَانَتْ دَاراً فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُ أَبْوَابِهَا فِي عَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ رَجُلٌ دَاراً مِنْهَا مِنْ رَجُلٍ فَكَانَ لِصَاحِبِ دَارِ الْأُخْرَى شُفْعَةٌ إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ أَنْ يُحَوِّلَ بَابَ الدَّارِ الَّتِي اشْتَرَاهَا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ حَوَّلَ بَابَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الشُّفْعَةُ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ فَإِذَا عُرِفَ حِصَّةُ رَجُلٍ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكٍ فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ٣.

«6»- الْهِدَايَةُ،: وَ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ وَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي مُشَاعٍ وَ إِذَا عُرِفَتْ حِصَّةُ الرَّجُلِ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا٤.

«7»- وَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ ٥.

«8»- وَ قَالَ: وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةُ وَ لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ وَ لَا شُفْعَةَ لِيَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا نَهَرٍ وَ لَا فِي حَمَّامٍ وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي طَرِيقٍ وَ لَا فِي شَيْ ءٍ مَقْسُومٍ ٦.

(١)1- 1. فقه الرضا ص 35.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 35.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 35.
(٤)4- 4. الهداية ص 75.
(٥)5- 5. الهداية ص 75.
(٦)6- 6. الهداية ص 75.

:  · /bihar/101/257/