Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٩٢

وَ لَا عَمَّتَهَا وَ لَا خَالَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا١.

«46»- وَ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَزْنِي أَمَتُهُ- لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا٢.

«47»- وَ قَالَ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ فَحَبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا- لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ أَمْ لَا٣.

«48»- كِتَابُ الْغَايَاتِ، مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ يُحَابِهِنَّ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى غَايَةَ صَبْرِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلَائِهِ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ فِي الْعِدَدِ- [الْعِدَّةِ] مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ٤.

«49»- وَ رَوَی أَبُو سُمَيْنَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّيَّاتُ عَنِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَ لَهَا٥.

(١)1- 1. نوادر الراونديّ ص 53.
(٢)2- 2. نوادر الراونديّ ص 53.
(٣)3- 3. نوادر الراونديّ ص 53.
(٤)4- 4. كتاب الغايات: 87.
(٥)5- 5. كتاب الغايات: 88.

:  · /bihar/101/192/