«40»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ قُلْتُ وَ كَيْفَ كَانَتْ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ أُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْ صُلْبِ الْمَالِ حَوْلًا ثُمَّ أُخْرِجَتْ بِلَا مِيرَاثٍ ثُمَّ نَسَخَتْهَا آيَةُ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ فَالْمَرْأَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا١.
«41»- تَفْسِيرُ النُّعْمَانِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الَّذِي مَرَّ فِي كِتَابِ الْقُرْآنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: إِنَّ الْعِدَّةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ سَنَةً كَامِلَةً وَ كَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَ ظَهْرِهَا شَيْئاً بَعْرَةً وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا ثُمَّ قَالَتْ الْبَعْلُ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ هَذِهِ فَلَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَتَطَيَّبُ وَ لَا أَتَزَوَّجُ سَنَةً فَكَانُوا لَا يُخْرِجُونَهَا مِنْ بَيْتِهَا بَلْ يُجْرُونَ عَلَيْهَا مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا سَنَةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ- وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَلَمَّا قَوِيَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ الْآيَةَ.
«42»- وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ عليه السلام: مِثْلَهُ.
«43»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: أَتَتْ عَلِيّاً عليه السلام ابْنَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا حِينَ مَاتَ زَوْجُهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ٢.
«44»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى يَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ٣.
«45»- وَ قَالَ عليه السلام: فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا
:
· /bihar/101/191/