Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٨٣

شاءت و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت و لا تبيت عن بيتها و التي للزوج عليها رجعة- لا تعتد إلا في بيت زوجها و تراه و يراها ما دامت في العدة و عدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران و خمسة أيام و عدة المتعة خمسة و أربعون يوما و عدة السبي استبراء الرحم فهذه وجوه العدة١.

أقول: قد مضى بعضها في باب الطلاق.

«3»- ب، [قرب الإسناد] حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَمْ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ كَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام شَهْرَيْنِ أَوْ حَيْضَتَيْنِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ٢.

«4»- ب، [قرب الإسناد] حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: تُطَلَّقُ الْحُرَّةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثاً٣.

«5»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَ لْتَنْكِحْ مَنْ أَحَبَّتْ ٤.

«6»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ وَ تَخْتَضِبَ أَوْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَتْهُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثُ حِيَضٍ تَعْتَدُّ أَوَّلَ

(١)1- 1. تفسير علیّ بن إبراهيم ج 1 ص 87- 79.
(٢)2- 2. قرب الإسناد: 9.
(٣)3- 3. قرب الإسناد: 10.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 66.

:  · /bihar/101/183/