Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٨٢

أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَرِثَتْهُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَرِثَتْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ إِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَضَعْ مَا فِي بَطْنِهَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا١.

«2»- فس، [تفسير القمي]: العدة على اثنتين و عشرين وجها فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء و الأقراء هو اجتماع الدم في الرحم و العدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض و إذا كانت تحيض في الشهر و الأقل و الأكثر و طلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض حيضة واحدة فلا تبين من زوجها إلا بالحيض و إن مضى ثلاثة أشهر لها و لم تحض فإنها تبين بالأشهر البيض و إن حاضت قبل أن تمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة- لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث و المطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها فإن طلقها اليوم و وضعت من الغد فقد بانت و المتوفی عنها زوجها الحامل تعتد بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشرا فلتتم أربعة أشهر و عشرا فإن مضى لها أربعة أشهر و عشرا و لم تضع فعدتها إلى أن تضع و المطلقة و زوجها غائب تعتد من يوم طلقها إذا شهد عندها شهود عدل أنه طلقها في يوم معروف تعتد من ذلك اليوم فإن لم يشهد عندها أحد و لم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم يبلغها و المتوفی عنها زوجها و هو غائب تعتد من يوم يبلغها و التي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها فإن مات عنها و لم يدخل بها تعتد أربعة أشهر و عشرا.

و العدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة و طلق إحداهن لم يحل له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها و إذا أراد أن يتزوج أخت امرأته لم تحل له حتى يطلق امرأته و تعتد ثم يتزوج أختها و المتوفی عنها زوجها تعتد حيث

(١)1- 1. الهداية ص 72.

:  · /bihar/101/182/