Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 101 ١٧٦

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَقَالَ إِنْ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَ قَالَ الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ ١.

«4»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عليهم السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَةٌ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْأَمَةُ تَكُونَانِ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهُمَا وَ الْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا وَ الْمَجْلُودُ فِي الْفِرْيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ الْخَرْسَاءُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ ٢.

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع محرمات النكاح.

«5»- ع، [علل الشرائع] عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمْلَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا تَحِلُّ الْمُلَاعَنَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي لَاعَنَهَا أَبَداً قَالَ لِتَصْدِيقِ الْأَيْمَانِ لِقَوْلِهِمَا بِاللَّهِ ٣.

«6»- ع، [علل الشرائع] الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام فَقُلْتُ كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا قَالَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليهما السلام عَنْ هَذَا فَقَالَ لِأَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ فَإِنْ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي كَانَتْ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 111.
(٢)2- 2. الخصال ج 1 ص 212.
(٣)3- 3. علل الشرائع ص 508.

:  · /bihar/101/176/