إِلَّا أَقَمْتُ عَلَيْكِ حَدَّ اللَّهِ فَنَظَرَتْ فِي وُجُوهِ قَوْمِهَا فَقَالَتْ لَا أُسَوِّدُ هَذِهِ الْوُجُوهَ فِي هَذِهِ الْعَشِيَّةِ فَتَقَدَّمَتْ إِلَى الْمِنْبَرِ وَ قَالَتْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ سَاعِدَةَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَعِيدِيهَا فَأَعَادَتْهَا حَتَّى أَعَادَتْهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله الْعَنِي نَفْسَكِ فِي الْخَامِسَةِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ فَقَالَتْ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَيْلَكِ إِنَّهَا مُوجَبَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لِزَوْجِهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ أَبَداً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَالِيَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ وَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ أَنْفَسَ الْعَيْنَيْنِ جَعْدَ قَطَطٍ [جَعْداً قَطَطاً] فَهُوَ لِلْأَمْرِ السَّيِّئِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَشْهَلَ أَصْهَبَ فَهُوَ لِأَبِيهِ فَيُقَالُ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ السَّيِّئِ فَهَذِهِ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يرثها [يَرِثُهُ] أباه [أَبُوهُ] وَ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَلِأَخْوَالِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ جُلِدَ حَدَّ الْقَاذِفِ ١.
«2»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ: أَرْبَعٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ وَ لَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْمَمْلُوكِ لِعَانٌ وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْيَهُودِيَّةِ لِعَانٌ ٢.
«3»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَقَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا-٣
قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ طَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا قَالَ إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا لَاعَنَهَا٤
:
· /bihar/101/175/