أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَى الْيَمَنِ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام فَقُلْتُ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً فَقَالَ لِي أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ قَدْ بَلَغَنِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ صَدِّقْهُمْ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ إِنِ اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فَهَلْ سَفِيهٌ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ رَبِّهِ مَا لَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ سِرْبَالَهُ فَكَانَ وُلْدُهُ وَ أَخُوهُ وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ إِبْلِيسَ يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ شَرٍّ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ١.
«12»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قَالَ عليه السلام كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ فَهُوَ سَفِيهٌ ٢.
«13»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَى الْيَمَنِ فَأَتَيْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَقُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً فَقَالَ لِي أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ قَدْ بَلَغَنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يَعْنِي يُصَدِّقُ اللَّهَ وَ يُصَدِّقُ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّهُ كَانَ رَءُوفاً رَحِيماً بِالْمُؤْمِنِينَ ٣.
«14»- ختص، [الإختصاص] عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ كَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ وَ خِيَانَةً إِذَا ائْتُمِنَ ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُ فِيهَا ثُمَّ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَأْجُرَهُ ٤.
:
· /bihar/100/85/