Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٨٤

حَيٌّ مِنَ الْجِنِّ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ فَلَا تُخَالِطْهُمْ ١.

«7»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَفْصٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ: مِثْلَهُ ٢.

«8»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ عَنْ عِيسَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِيَّاكَ وَ مُخَالَطَةَ السَّفِلَةِ فَإِنَّ السَّفِلَةَ لَا تَئُولُ إِلَی خَيْرٍ٣.

«9»- يج، [الخرائج و الجرائح] رُوِیَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا مَلَكْتُهُ لَدِينَارَانِ عَلَى عَهْدِ أَبِي وَ كَانَ رَجُلٌ يَشْتَرِي الْأَرْدِيَةَ مِنْ صَنْعَاءَ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبْضِعَهُ فَقَالَ لِي لَا تُبْضِعْهُ قَالَ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ سِرّاً مِنْ أَبِي فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَجَعَ بَعَثْتُ إِلَيْهِ رَسُولًا فَقَالَ لِي مَا دَفَعَ إِلَىَّ شَيْئاً قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا سَتَرَ ذَلِكَ مِنْ أَبِي فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ بِنَفْسِي وَ قُلْتُ الدِّينَارَانِ قَالَ مَا دَفَعْتَ إِلَىَّ شَيْئاً فَأَتَيْتُ أَبِي فَلَمَّا رَآنِي رَفَعَ إِلَیَّ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ مُتَبَسِّماً يَا بُنَيَّ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ أَنْ لَا تَدْفَعَ إِلَيْهِ إِنَّهُ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ إِنَّ

اللَّهَ يَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَلَيْسَ إِنْ أشهدكم [شَهِدَ] لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ وَ إِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ وَ إِنْ خَطَبَ لَمْ يُزَوَّجْ ٤.

«10»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ قَالَ مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ ٥.

«11»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِيمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ أَنْ يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَهْلَكَهَا أَوْ ضَيَّعَهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ أَنْ يَأْجُرَهُ اللَّهُ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ قَالَ

(١)1- 1. علل الشرائع ص 527.
(٢)2- 2. علل الشرائع ص 527.
(٣)3- 3. علل الشرائع ص 527.
(٤)4- 4. الخرائج لم نعثر عليه في مظانه.
(٥)5- 5. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 220.

:  · /bihar/100/84/