العلامة محمد باقر المجلسي
100
٦١
باب 8 بيع السلاح من أهل الحرب
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ ١.
«2»- ل، [الخصال]: فِيمَا أَوْصَی بِهِ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّيُّوثُ وَ نَاكِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِي دُبُرِهَا وَ نَاكِحُ الْبَهِيمَةِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ السَّاعِي فِي الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَ ٢.
أقول: مضى بعضها في باب جوامع المكاسب.
(١)1- 1. قرب الإسناد ص 113.
(٢)2- 2. الخصال ج 2 ص 217.
:
· /bihar/100/61/