Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣٨١

أَنْ يَتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يُولِدَ فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافِراً فِي أَيْدِيهِمْ ١.

«26»- فس، [تفسير القمي]: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ فِي قَوْلِهِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَ إِنَّمَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ عَلَى مَا يَجِبُ فَأَمَّا إِذَا كَانُوا فِي دَارِ الشِّرْكِ وَ لَمْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ لَمْ تَحِلَّ مُنَاكَحَتُهُمْ ٢.

«27»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: إِنْ تَزَوَّجْتَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَامْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْكَ فِي دِينِكَ فِي تَزْوِيجِكَ إِيَّاهَا غَضَاضَةً وَ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّةِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَا مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا اثْنَتَيْنِ ٣.

«28»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَتَزَوَّجُ الْمُرْجِئَةَ أَوِ الْحَرُورِيَّةَ أَوِ الْقَدَرِيَّةَ قَالَ لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَأَيْنَ أَهْلُ اسْتِثْنَاءِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ إِلَی قَوْلِهِ سَبِيلًا٤.

«29»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَايَةِ فَقُلْتُ أَيُّ وَلَايَةٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَلَايَةٍ فِي الدِّينِ وَ لَكِنَّهَا الْوَلَايَةُ فِي الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ وَ هُمْ لَيْسُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَ لَا بِالْكُفَّارِ وَ هُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ ٥.

«30»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ

(١)1- 1. علل الشرائع ص 503.
(٢)2- 2. تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 163.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 31.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 269.
(٥)5- 5. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 269.

:  · /bihar/100/381/