Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣٨٠

لَوْ أَعْجَبَكُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ يُنْكِحُونَهُمْ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِكِ أَوْ يُنْكِحُونَهُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآيَةَ فَقَالَ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَأَطْلَقَ عَزَّ وَ جَلَّ مُنَاكَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهَى وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا عَلَى حَالَةٍ لَمْ يَنْسَخْهُ.

«20»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ التَّزَوُّجُ بِالْأَمَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ قَالَ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله التَّزَوُّجَ بِهَا لِئَلَّا يَسْتَرِقَّ وُلْدَهُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُ ١.

«21»- الْهِدَايَةُ،: وَ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّةِ وَ النَّاصِبِيَّةِ حَرَامٌ.

«22»- وَ مِنْهُ،: وَ تَزْوِيجُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ جَائِزٌ وَ لَكِنَّهُ يُمْنَعَانِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ عَلَی مَنْ تَزَوَّجَهَا فِي دِينِهِ غَضَاضَةٌ٢.

«23»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَی دِينِهِ ٣.

ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَرِهَ مُنَاكَحَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ ٤.

«25»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما السلام قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ

(١)1- 1. نوادر الراونديّ ص 48.
(٢)2- 2. الهداية ص 68.
(٣)3- 3. علل الشرائع ص 502.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 65 و كان الرمز عليه السلام و هو خطأ.

:  · /bihar/100/380/