Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣٧٧

«6»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِيَّةَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا١.

«7»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْكَلْبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَتَزَوَّجُ مُرْجِئَةً أَوْ حَرُورِيَّةً قَالَ لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ كَافِرَةً قَالَ فَأَيْنَ أَهْلُ ثنيا [ثَنْوَي] اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا٢.

«8»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ الرَّجُلِ وَ يُقْهِرُهَا عَلَی دِينِهِ ٣.

«9»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْأَعْرَابِيِّ أَنْ يَنْكِحَ الْمُهَاجِرَةَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَيَتَعَرَّبُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَ السُّنَّةَ وَ الهعة- [الْحُجَّةَ] وَ إِنْ أَقَامَ بِهَذَا فِي أَرْضِ الْهِجْرَةِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ٤.

«10»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُنَاكَحَتِهِمْ وَ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ فَقَالَ هَذَا أَمَرُّ تَمْدِيدٍ إِنْ يَسْتَطِيعُوا ذَاكَ قَدْ أَنْكَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ صَلَّى عَلِیٌّ وَرَاءَهُمْ ٥.

«11»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِكَمْ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَا يَحْرُمُ دَمُهُ فَقَالَ يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ إِذَا أَظْهَرَهُ وَ يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ ٦.

(١)1- 1. نفس المصدر ص 70.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 70.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 70.
(٤)4- 4. نفس المصدر ص 70.
(٥)5- 5. نفس المصدر ص 71.
(٦)6- 6. نفس المصدر ص 71.

:  · /bihar/100/377/