لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ إِنْ فاتَكُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١.
«1»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ وَ الْيَهُودِيَّةَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قُلْتُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى قَالَ إِذَا فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً٢.
«2»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا تَتَزَوَّجِ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ٣.
«3»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لَا تَتَزَوَّجِ النَّصْرَانِيَّةَ وَ لَا الْيَهُودِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ٤.
«46»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ لَا تُتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةُ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ٥.
«5»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ فَقَالَ لَا يَتَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ الثُّلُثُ ٦.
:
· /bihar/100/376/