باب 20 ما نهى عنه من نكاح الجاهلية
«1»- مع، [معاني الأخبار] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.
قال الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها و الجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها و الشغار كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته بأخته.
قال الصدوق يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته ١.
«2»- مع، [معاني الأخبار] الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْحِمَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ الْبَدَلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بَادِلْنِي بِامْرَأَتِكَ وَ أُبَادِلُكَ بِامْرَأَتِي تَتْرُكُ لِي عَنِ امْرَأَتِكَ فَأَتْرُكُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ قَالَ فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حُصَيْنٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَانُ قَالَ مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاءُ إِلَى جَنْبِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عُيَيْنَةُ أَ فَلَا أَتْرُكُ لَكَ عَنْ أَحْسَنِ الْخَلْقِ وَ تَتْرُكُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَنْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذَا أَحْمَقُ مُطَاعٌ وَ إِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ سَيِّدُ قَوْمِهِ ٢.
:
· /bihar/100/370/