Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣٦٩

مُنَاكَحَتَهُمْ ثُمَّ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ هِيَ مُحَرَّمَةٌ وَ مَا فَوْقَهَا إِلَى أَقْصَاهَا وَ كَذَلِكَ الِابْنَةُ وَ الْأُخْتُ وَ أَمَّا الَّتِي هِيَ مُحَرَّمَةٌ بِنَفْسِهَا وَ بِنْتُهَا حَلَالٌ فَالْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ هِيَ مُحَرَّمَةٌ بِنَفْسِهَا وَ بِنْتُهَا حَلَالٌ وَ أُمَّهَاتُ النِّسَاءِ أُمُّهَا مُحَرَّمَةٌ وَ بِنْتُهَا حَلَالٌ إِذَا مَاتَتِ ابْنَتُهَا الْأُولَى الَّتِي هِيَ امْرَأَتُهُ أَوْ طَلَّقَهَا١.

«4»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ٢.

«5»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنِ ابْنِ خُرَّزَادَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قَالَ كُلُّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ٣.

«6»- شی، [تفسير العياشي] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُحْرِمُ إِنْ تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً٤.

(١)1- 1. تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 135.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 232.
(٣)3- 3. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 233.
(٤)4- 4. نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 68 و كان الرمز( شی) للعياشي و هو تصحيف.

:  · /bihar/100/369/