Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣٦٦

وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ يُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا الَّذِي زَوَّجَهَا عَلَيْهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ بِهَا مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا١.

«25»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ٢.

«26»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ الْبَتَّةَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ ٣.

«27»- كش، [رجال الكشي] مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ ٤.

«28»- مِنْ كِتَابِ صَفْوَةِ الْأَخْبَارِ،: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ فَأَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ يَحْشُونَ فَرْجَ الِامْرَأَةِ بِالْخَلُوقِ وَ لَمْ يَعْلَمْ زَوْجُهَا بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِزَوْجِهَا ائْتِهَا فَإِنْ تَلَطَّخَ الذَّكَرُ بِالْخَلُوقِ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ.

(١)1- 1. نفس المصدر ص 65.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 65.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 65.
(٤)4- 4. رجال الكشّيّ ص 327 طبع النجف.

:  · /bihar/100/366/