Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣٦٥

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُتِىَ بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ دَلَّسَهَا وَ يُرَدُّ عَلَی زَوْجِهَا مَهْرُهَا الَّذِي لَهُ وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا فَإِنْ كَانَتْ بِهَا زَمَانَةٌ لَا يَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا١.

«21»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر فَضَالَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَهَا عَيْبٌ دَلَّسَتْ بِهِ وَ لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَمْ يُبَيِّنْ ٢.

«22»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر فَضَالَةُ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَحْدُودَةِ قَالَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَتَرَادَّانِ النِّكَاحَ قَالَ وَ لَمْ يَقْضِ عَلِيٌّ عليه السلام فِي هَذِهِ وَ لَكِنْ بَلَغَنِي فِي امْرَأَةٍ بَرْصَاءَ أَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَ يَجْعَلُ الْمَهْرَ عَلَى وَلِيِّهَا لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا٣.

«23»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا وَلِيُّهَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا يَسْكُتُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً قَالَ إِذَا لَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ لَهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا وَ كَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ لَهَا وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ ٤.

«24»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي رَجُلٍ أَتَى قَوْماً فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَوُجِدَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ مَا أَوْمَأَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً قَضَى فِي رَجُلٍ لَهُ ابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِمَهِيرَةٍ وَ الْأُخْرَى لِأُمِّ وَلَدٍ فَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَهِيرَةِ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ أَدْخَلَ عَلَيْهِ ابْنَةَ أُمِّ الْوَلَدِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ الَّتِي كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ تُرَدُّ هَذِهِ عَلَی أَبِيهَا وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا.

(١)1- 1. نفس المصدر ص 65.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 65.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 65.
(٤)4- 4. نفس المصدر ص 65.

:  · /bihar/100/365/