Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣٥٢

«27»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَوْلُ شُعَيْبٍ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قَالَ أَوْفَی مِنْهُمَا أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِينَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطُ لِأَبِيهَا إِجَارَةَ شَهْرَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَى قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيُتِمُّ الشَّرْطَ فَكَيْفَ لِهَذَا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَبْقَى حَتَّى يَفِيَ وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَی الدِّرْهَمِ وَ عَلَی الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ فَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ يَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ ١.

«28»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ مَوَدَّةِ الْأُلْفَةِ٢.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلًا اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ مَهْرَ امْرَأَةٍ٣.

«29»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ تَعَالَی وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً أَعْطُوهُنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فُرُوجَهُنَّ فَمَنْ ظَلَمَ الْمَرْأَةَ صَدَاقَهَا الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَقَدِ اسْتَبَاحَ فَرْجَهَا زِنًا٤.

«30»- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ

(١)1- 1. المصدر ص 69.
(٢)2- 2. نوادر الراونديّ ص 6.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 36.
(٤)4- 4. نفس المصدر ص 37.

:  · /bihar/100/352/