لَهَا أَنْ تَأْخُذَ الْمَهْرَ كَامِلًا فَمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ كَمَا أَخْبَرْتُكَ فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لِعِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ قُلْتُ كَيْفَ يُعْطِي وَ كَمْ مَهْرُ نِسَائِهَا قَالَ إِنَّ مَهْرَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ قَدْ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ وَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ كَانَ مَهْرُهَا وَ مَهْرُ نِسَائِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ أَعْطَى ذَلِكَ الشَّیْ ءَ وَ مَنْ فَخَرَ وَ بَذَخَ بِالْمَهْرِ فَازْدَادَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا فِي عِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ١.
«22»- مكا، [مكارم الأخلاق] مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَيَكُونَ عَدَاوَةً٢.
«23»- وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَكَيْفَ الْهِبَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ٣.
وَ مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِيمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ ٤.
«25»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِيئَةٍ فَقَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مِنْ صَدَاقِهَا شَیْ ءٌ أُعْطِيهَا إِيَّاهُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا فَأَعْطِنِي كَسَاكَ هَذَا فَأُعْطِيَهَا إِيَّاهُ فَأَعْطَاهَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا٥.
«26»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ لَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئاً٦.
:
· /bihar/100/351/