Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ٣١٧

تُشْهِدُهُمَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَداً قَالَ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَشْفَقُوا أَنْ يَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ يُجْزِيهِمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَتَزَوَّجُونَ الْمُتْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا قُلْتُ كَمِ الْعِدَّةُ قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً١.

«29»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ قَالَ يُشَارِطُهَا عَلَى مَا شَاءَ مِنَ الْعَطِيَّةِ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ أَوْلَاداً وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَ الْعِدَّةُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهَا فَلْيُجَدِّدْ أَجَلًا آخَرَ وَ يَتَرَاضَيَانِ عَلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجْرِ٢.

«30»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ [سَأَلْتُ] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أبو [الْقَ] عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْحٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِي قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ وَ إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ شَهْرٌ فَانْطَلَقْتُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ ٣.

«31»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَی لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ فَقَالَ إِنِّي أُعِيذُكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً قَدْ حَرَّمَهُ عُمَرُ فَقَالَ وَ أَنْتَ عَلَی قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَهَلُمَّ فَأُلَاعِنُكَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ يَسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ

(١)1- 1. نفس المصدر ص 65.
(٢)2- 2. نفس المصدر ص 65.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 66.

:  · /bihar/100/317/